Jual Beli Jarak Jauh

$0A

1.     Latar Belakang Masalah
Sering kita jumpai dalam media televisi, koran, majalah-majalah dan sebagainya yang menawarkan produk bagi siapa saja yang berminat. Dalam hal ini terjadilah transaksi (aqad) jual beli jarak jauh. Bagi pembeli cukup mengirimkan surat dan uang harga pembelian produk lewat wesel. Uantuk sang penjual cukup mengirimkan barang lewat paket.

Pertanyaan :
  1. Aqad (transaksi) jual beli apakah itu ?
  2. Sahkah aqad jual beli semacam itu ?

Jawaban a :
Aqad tersebut termasuk aqad salam bilamana menggunakan lafadh salam dan dinamakan bai’ maushufah fidz dzimmah bilamana menggunakan lafadh bai’.

Reference :
  1. Bujairimi Wahhab : II/325

وعباراتها :
1.     كما في  البجيرمي على المنهج الوهاب الجزء الثاني صحيفة 325 ما نصه :
هو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم لأنه بلفظ البيع لا سلم على ما صححه الشيخان.
(قوله هو بيع موصوف الخ) قال المحلي بالجر أي فموصوف صفة لموصوف محذوف أي شيء موصوف كما قدره الشارح هنا وإنما فعل كذلك لأن البيع لا يصح وصفه في الذمة فلو قرىء بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة (قوله في ذمة) متعلق بموصوف أو ببيع على سبيل التنازع وقوله بعد فلو أسلم في معين يؤيد الثاني إذ البيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه أي التجوز وهذا معناه شرعا --- ويؤخذ أيضا من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح ومثله المرتد كما مر في البيع شرح م ر ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم ع ش (وقوله أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم) مفهومه أن المسلم إذا أسلم للكافر في عبد مسلم صح قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي سواء كان حاصلا ثم الكافر أو لا لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود ع ش على م ر (قوله لأنه بلفظ البيع) تعليل لمحذوف أي لا بلفظ البيع لأنه الخ (قوله لكن نقل الأسنوي الخ) ويتفرع على الخلاف جواز شرط الخيار وتسليم رأس مال السلم في المجلس والاستبدال عن الثمن والحوالة به وعليه والراجح أنه بيع فلا يشترط قبض في المجلس لكن يشترط التعيين في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين ويجوز الاعتياض عن الثمن ويثبت فيه خيار الشرط وأما الاعتياض عن المبيع فلا يصح على القولين شوبري مع زيادة (قوله والتحقيق أنه بيع) هو المعتمد اعتبارا باللفظ والأحكام فيه أيضا تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس.

Jawaban b :
Sudah terjawab dalam sub. a

0 komentar:

Posting Komentar

 

$0A