بغيةالمسترشدين ص: 185 دار الفكر
( مسئلة ب ) أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلانى وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.
جمل على المنهج الجزء الثانى ص: 210-211 دار الفكر
ويحرم نقله إلى بلد آخر ( إلا من بقرب مكة ومدينة وإيلياء ) ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بالمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشى وغيره أخذا من كلام المحب الطبرى وغيره ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشحص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب ولا أثر لوصيته ولو تعارض بين القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى اهـ
نهاية المحتاج الجزء الثالث ص:38 شركة مكتبة ومطبعة
ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى. ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله, قاله ابن شهبة وهو ظاهر ( قوله من الأماكن الثلاثة ) أى أما غيرها فيحرم تنفيذها ( قوله نفذت وصيته ) أى ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتى والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اهـ.
فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527 دار الفكر
2- يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند حفر القبور, ولا تزال موضعها, ويتقى كسر عظامها, لقوله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم " أو كسر عظم الميت ككسره حيا " ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض الصحيح وأهمها ما يأتى:
فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 529 دار الفكر
3- نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأى المالكية والحنابلة بالجواز للمصلحة, ورأى الشافعية والحنفية بعدم الجواز إلا لضرورة على التفصيل الآتى: - إلى أن قال – وفى الجملة: تلتقى هذه الأقوال فى ضرورة احترام الميت, وتحرص على إبقائه فى مكانه, فهو الأصل ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح, ولا يجوز عند الحنفية مطلقا اهـ.
0 komentar:
Posting Komentar