والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنياوى. فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا. ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. إهـ. (قضاء الأدب ص : 441)
ولا يجوز الإشراع فى هواء المسجد والحق له الأذرعى ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد فى هواء المقبرة هل يجوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونها مسبلة أو فى موات, والأقراب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها.
( قوله ولا يجوز الإشراع ) اى لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه, ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الإنتفاعات بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بشائر وجوه الإنتفاعات التى لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيهم المسلم والذمى وغيرهما, فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع فى عموم الانتفاع به, ولا كذلك المسجد وما الحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الإنتفاعات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكان شبيهين بالأملاك, فهى لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا برضاها, والرضا من اهلها هنا متعذر فتعذر الإشراع اهـ (نهاية المحتاج الجزء الرابع ص : 393-394) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
0 komentar:
Posting Komentar