Tampilkan postingan dengan label Masail. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Masail. Tampilkan semua postingan

Beljar Ilmu Hitam

$0A 0 komentar

( فائدة ) السحر فى اللغة صرف الشىء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أى ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين وقال المعتزلة وأبو جعفر الاستبرا بئذى بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوى استدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء ولم يبلغ أحد فى السحر إلى الغاية التى وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرانى وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأى عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه العراقى وغيره وقال الإمام فخر الدين لا يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق ويحرم تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحمصى والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى النهى عن حلوان الكاهن والباقى فى معناه ويحرم المشى إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اهـ دميرى وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ  حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 111   دار الفكر
 ( تنبيه ) قد علم مما قررنا أن السحر لا يلزم أن يكون كفرا ما لم يقترن بمكفر من قول أو فعل أو اعتقاد وفى حاشية الإيضاح لبيرى زاده قال الشمنى تعمله وتعليمه حرام أقول مقتضى الأطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين وفى شرح الزعفرانى السحر حق عندنا وجوده وتصوره واثره وفى دخيرة الناظر تعلم فرض لرد ساحر أهل الحرب وحرام لتفرق بين المرأة وزوجها وجائز ليوفق بينهما إهـ كذا فى شرح ابن عبد الرزاق على الدر المختار أقول وقد ذكرت فى حاشيتى التى سميتها رد المختار على الدر المختار  أن فى الأخير نظرا لما ورد فى الحديث من النهى عن التولة بوزن عنبات وهى ما يفعل ليحب المرأة إلى زوجها وقد نص قاضى خان علىحرمتها وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر وابن الشحنة ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابه آيات بل فيه شيئ زائد إهـ  مجموعة رسائل ابن عابدين ص: 33 – 34
أجمع الأئمة على تحريم السحر وهو عزائم والرقى وعقد تؤثر فى الأبدان والنفوس والقلوب فيمرض ويقتل وفرق بين المرء وزوجه قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تطهر الكرامة إلا على يد ولى. الميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 151     سليمان المراعى سنقافورة
ومنها تعليم الشخص غيره كل علم مضر له فى دينه ودنياه وكذا تعلم الشخص كل علم مضر له أو لغيره إذ العلم لا يذم إلا لأحد أسباب ثلاثة الأول المؤدى لضرر صاحبه أو غيره كالسحر والطلسمات. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 92   دار إحياء الكتب العربية
واتفقوا المحققون على أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور يعنى إنما المحظور العمل به … المراد بالعلم التعلم. حصون الحميدية ص : 121
وينبغى أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر إن غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك ينبغى أن يعلم أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل اهـ ع ش عليه. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 168     دار الفكر

والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة وهى خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين أو يطعنون أعينهم أو يحملون النار أو يأكلونها وينتمون إلى سيدى أحمد الرفاعى أو سيدى أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة قائمين بالأوامر تاركين للمناهى عالمين بالفرض العينى من العلم عاملين به لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام. اهـ بغية المسترشدين ص:299  دار الفكر

Tidak Mengikuti Anjuran Dokter

$0A 0 komentar

1.     Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini banyak pemuda terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba dan rokok. Padahal secara medis keduanya sangat berdampak negative (berbahaya) bagi tubuh kita. Namun karena sudak kecanduan maka anjuran bahkan larangan dari dokter baik secara makro ataupun mikro kurang diperhatikan.

Pertanyaan :
  1. Bagaimanakah hukum orang yang apatis dengan larangan dokter untuk tidak mengkonsumsi makanan atau yang lainnya yang berbahaya bagi dirinya ?
  2. Bagaimana pula kita yang tidak mengikuti anjuran (nasehat) yang tertulis disetiap bungkus rokok ?
  3. Adakah perbedaan antara yang tidak pecandu dengan pecandu yang besar ketergantungannya pada narkoba ?
  4. Bolehkan pemerintah menghukum produser, distributor dan konsumen narkoba ?

Jawaban a :
Ditafshil :
  • Kalau memang muthlaq atau nyata membahayakan secara umum maka tidak boleh, tetapi kalau ada seseorang yang narkoba tersebut tidak membahayakan dirinya maka hukumnya boleh bagi dirinya saja (individual).
  • Kalau tidak nyata membahayakan, maka hukumnya boleh karena itu hanya sekedar anjuran.

Reference :
  1. Al Bajuri : I/29
  2. Bujairimi Alal Khothib : IV/276
  3. Tafsir

وعباراتها :
1.    كما في  الباجوري الجزء الرابع صحيفة 29 ما نصه :
وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطلب حرم استعماله (قوله شرعا) أي وطبا أمر إرشادي من الطلب وهو أن الشمس تفصل من الماء زهومة تعلو الماء فإذا لاقت --- إلى أن قال --- أو يسعتكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال. ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيئ طبا وشرعا كما هنا وكالشرب قائما قد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل قد ويستحب طبا يكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء قد ويستحب طبا شرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ.

2.    كما في  البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صحيفة 276 ما نصه :
(قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقاف أنه تورث العمى الترهلو التنافيس واتساع المجاري. اهـ. ق ل (قوله ويحرم ما يضر البدن) قال الأذرعي المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة إلا مطلق الضرر شوبري. اهـ.

3.    كما في  التفسير الجزء ؟؟ صحيفة ؟؟ ما نصه :
كل ما يضر البدن فأكله أو شربه حرام :
وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام وهي أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة والأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطة كالسم بأنواعه أو يضره ويؤذيه ولا انبكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه فإن المسلم ليس ملك نفسه وإنما هو ملك دينه وأمته وحياته وصحته وماله ونعم الله كلها عليه وديعة عنده لا يحل له التفريط فيها، قال تعالى : ولا تقتلوا أنسكم إن الله كان بكم رحيما (سورة النساء : 29) وقال : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (سورة البقرة : 195)
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Jawaban b :
Tidak apa-apa karena hanya sekedar anjuran tidak sampai pada tingkatan wajib (رتبة الإلزام).

Reference :
  1. I’anatut Tholibin : IV/228
  2. Irsaydul Ikhwan Lisy Syaikh Al ‘Alamah Ihsan Ja’far : 30
  3. Bughyatul Mustarsyidin : 320
  4. Bughyatul Mustarsyidin : 320
  5. Risalah fi Qom’isy Syahawat ’an Tanawulit Tunbak min Sab’at Kutub Mufidah : 158-160

وعباراتها :
4.    كما في  إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 228 ما نصه :
(قوله وحرم قبوله الخ) شروع فيما يحرم على القاضي وهو الهدية وما في معناها كالضيافة والهبة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة كسكنى دار وركوب دابة بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال وكالصدقة والزكاة على ما سيأتي فيهما (قوله أي القاضي) خرج به المفتي والواعظ ومعلم القرآن فلا يحرم عليهم قبول الهدية إذ ليس لهم رتبة الإلزام لكن ينبغي لهم التنزه عن ذلك. اهـ.

5.    كما في  إرشاد الإخوان للشيخ العلامة إحسان جعفر صحيفة 30 ما نصه :
وعبارته : ومنهم الشيخ علي الأجهوري أفتى بأنه حلال حرر إلا ممن يغيب عقله أو يضره في جسد كما رأو هذا ألق للفتاوى المنبري أفتى بذلك بعض من قد ينتسب. اهـ.

6.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :
مسئلة التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحلال والمال ولا تختار استعماله أكلا ولا سعوطا أو شربا لدخانه ذو مروؤة من الرجال. اهـ.

4.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 320 ما نصه :
(مسئلة ش) يحرم تناول النبج الفبني وهو نبت بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك يحذر إما الأقيون وحسيسة والعنبر وزعفران وجوزاه الطيب فيحرم الكثير من ذلك بحيث يحذر غالب الناس منه غالبا ..............

5.    كما في  الرسالة في قميش الشهوات عن تناول التنباك من سبعة كتب مفيدة صحيفة 158-160 ما نصه :
وعبارة التنباك إذا تقرر مسئلة حكم استعمال التنباك شربا ولا سعوطا من المتشبهات التي فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بكل ما ليس بواضح الحل والحرام مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب --- إلى أن قال --- ومن أجل ذلك انقسم العلماء في الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب المذهب الأول مذهب من أطلق القول بتحريم الاستعمال --- إلى أن قال --- المذهب الثاني مذهب من أطلق القول بتحريم الاستعمال التنباك المذكور --- إلى أن قال -- المذهب الثالث مذهب من لم ير إطلاق القول بتحريم الاستعمال التنباك أو تحليله لأنه يرى أن المقام مقام التفصيل والقاعدة أن الإطلاق للحكم في مقام التفصيل خطأ فيرى أن جميع الأحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والإباحة تجري في مسئلة الاستعمال التنباك بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية --- إلى أن قال --- واعلم أن أمثلة ذلك لا تدخل تحت الحرص ولكن لا بأس بالإشارة إلى بيان ذلك فيما نحن بصدده من جميع الأحكام الخمسة فمن باب أمثلة باب الحرام أن يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك في حق من هذا صفته --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب المكروه أن يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه  واختلافهم في الشيء حكم وضعي للكراهة اقتحام الريب قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب الوجوب أن يقال دفع الضرر عن النفس إذا تعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم بل لو وقعت التجربة في أن الدفع لذلك الضرر ليس إلا بتعاطي المحرم أكلا وشربا وجب لأنه مضطر في بقاء روحه --- إلى أن قال --- ومن باب أمثلة باب الندب أن يقال دفع الضرر عن النفس عارض الداء حكم وضعي لندب استعمال ما يقع به النفع من تعاطي الدواء لتظاهر الأدلة السمعية المتكاثرة على مشروعية التداوي --- إلى أن قال --- وقد ذكر الأطباء المتأخرون أنه ينفع لأوجاء الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغص واليرقان ولتجيفف الرطوبة وغير خاف جريان ما ذكره في التنباك سواء قلنا بجواز استعماله أو بحرمته وإن كراهة التنباك وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله. اهـ.

Jawaban c :
Tidak ada perbedaan atau sama-sama haram.

Reference :
  1. Is’adur Rofiq : II/63
  2. Hasyiyah Jamal Alal Manhaj : III/26
  3. Al Fatawil Kubro Libni Hajar Al Haitami : IV/258
  4. Madzahibul Arba’ah : V/35
وعباراتها :
1.    كما في  إسعاد الرفيق الجزء الثاني صحيفة 63 ما نصه :
(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر للبدن كالطين والسم كالفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب ولهه التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا يقع علتك غيره. اهـ.

2.    كما في  حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 26 ما نصه :
وهل العبرة في النفع بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ. ع ش عليه.

3.    كما في  فتاوي الكبرى الجزء السادس صحيفة 258 ما نصه :
(سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إلبها بخصوصها وقد خرج بذلك جماعة مع وضوحة. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير أن تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه إن أوجبناه عليه في الحالة الرهينة لبقاء روحه فتأمل ذلك. اهـ.

4.    كما في  مذاهب الأربعة الجزء الخامس صحيفة 35 ما نصه :
المالكية والشافعية : في إحدى روايتهم يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد دواء غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوف بقوله أو معرفته للتداوي --- إلى أن قال --- والشافعية في رواية أخرى قالوا يصح تحريم تناول الخمر لمكلف لدواء أو عطش  --- إلى أن قال --- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. اهـ

Membaca kalimat Thoyyibah Ketika Memandikan Mayat

$0A 0 komentar

7.     Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat pedesaan ketika memandikan mayyit dengan membacakan kalimat thoyyibah seperti halnya kalimat يا أرحم الراحمين ditempat pemandian.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum membaca kalimat tersebut ?


Jawaban :
Hukum membaca kalimat tersebut bagi yang memandikan (ghosil) adalah makruh. Bagi yang tidak memandikan tidak apa-apa.

Reference :
  1. Hawasy Al Madaniyah : I/127-128
  2. Qurrotul ‘Ain Bi Fatawi Isma’il : 86
  3. Al Adzkar : 140

وعباراتها :
1.    كما في  هامش المدنية الجزء الأول صحيفة 127-128 ما نصه :
وأن لا يتكلم حال خروج الخارج بذكر ولا غيره لما صح من النهي عنه فيكره. (حال خروج الخارج) عبر شيخ الإسلام في شرح المنهج بحال قضاء الحاجة وكذلك الخطيب في الإقناع والجمال الرملي في النهاية وغيرهم قال في التحفة مع عدم خروج شيء فيكره بذكر أو قراءن فقط. اهـ. قال في الإيعاب بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده........................

Shampoo Penghitam Rambut

$0A 0 komentar

7.     Latar Belakang Masalah
Dengan maraknya multi teknologi canggih telah banyak dihasilkan produk-produk. Sebagian diantaranya adalah produk shampoo yang kemasannya terdapat lebel dapat menghitamkan rambut dalam jangka enam bulan, padahal shampoonya berwarna kuning atau putih dan lain sebagainya.

Pertanyaan :
Apakah tidak termasuk menghitamkan rambut yang diharamkan syara’ jika kita memakai shampoo tersebut ?

Jawaban :
Tidak, karena tidak termasuk khadlab (semir) tetapi karena perubahan alami.
  • Jika pengaruhnya secara langsung maka hukumnya haram.
  • Jika pengaruhnya tidak secara langsung (alami) maka hukumnya boleh.

Reference :
  1. Anwarul Masalik : 9
  2. Minhajul Qowim : 9
  3. Nihayatul Muhtaj : II/25

وعباراتها :
1.    كما في  أنوار المسالك صحيفة 9 ما نصه :
ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد بعد ظهور الثيب وإلا لغرض الجهاد فيجوز بل يطلب ويسن خضب الشيب بصفرة أو حمرة وإن لم يعم الثيب. إهـ.

2.    كما في  منهاج القويم صحيفة 9 ما نصه :
وأن يخضب الثيب الحمرة أو الصفرة للاتباع ويحرم بالسواد إلا لإرهاب الكفار كفاز. اهـ.

3.    كما في  نهاية المحتاج الجزء الثاني صحيفة 25 ما نصه :
ويحرم أيضا تجعيد شعرها وشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجه بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب الحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة. اهـ.

PErintah Suami dan Orang Tua

$0A 0 komentar

8. Latar Belakang Masalah
Sebagai seorang anak patuh terhadap orang tua adalah wajib. Namun suatu saat orang tua memerintah sesuatu yang bertentangan dengan perintah suaminya. Dan perintah keduanya adalah sama-sama mubah sekaligus bersamaan. Sedangkan uququl walidain konsekwensinya adalah dosa besar, sehingga si anak berada dalam kondisi yang dilematis karena terjadi ta’arudl.

Pertanyaan :
Apakah yang harus dilakukan anak tersebut dalam seperti diatas agar selamat dari uququl walidain, sedangkan mematuhi perintah suami juga wajib ?

Jawaban :
Yang harus didahulukan adalah suami

Reference :
1. Subulus Salam : IV/165
2. Is’adur Rofiq : I/148-149
3. Fiqhul Islam : VII/335-336
4. Yas’alunaka : II/222
5. Is’adur Rofiq : I/148

وعباراتها :
1. كما في سبل السلام الجزء الرابع صحيفة 165 ما نصه :
ويقدم من أدنى سببين على من أدلى بسبب القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ثم العصبات --- إلى أن قال --- وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها. فعلى الرجل ؟ قال أمه. ولعل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم حقها على حق الزوج جمعا بين الأحاديث. إهـ.

2. كما في إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148-149 ما نصه :
ويلزمها أن تقدم حقوقه على حقوق أقاربها بل وحقوق نفسها في بعض الصور. وورد أن امرأة سافر زوجها وقال لها لا تنزلي من العلو إلى السفل وكان أبوها في السفل مريضا فاستأذنته صلى الله عليه وسلم في النزول فقال لها أطيعي زوجك ثم مات أبوها فاستأذنته فقال لها أطيعي زوجك فبعد أن دفن أبوها أرسل إليها أن الله غفر لأبيك بطاعتك زوجك. وقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها فعليها مسرته. اهـ.


3. كما في فقه الإسلام الجزء الثاني صحيفة 335-336 ما نصه :
ومن الطاعة : القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجة والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها فله منعها من الخروج إلى المسجد وغيرها لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما ؟ قال : وإن كان لها ظالما ولأن حق الزوج فلا يجوز تركه بما ليس بواجب لكن يكره كما ذكر الشافعي منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه وحضور مواراته إذا مات لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها. اهـ.

4. كما في يسئلونك الجزء الأول صحيفة 148 ما نصه :
طاعة الوالد وطاعة الزوج :
السؤال : اختلف الوالد والزوج في الرأي والمشورة والزوجة جائزة بينهما أتطيع أباها أم أتطيع زوجها فما هو حكم الله في ذلك الموضوع ؟
الجواب : المرأة إذا دامت في بيت أبيها فوليها أبوها يأمر فتطيع ويرشدها فتستجيب إما حين أصبحت زوجة فقد انتقلت الولاية عليها إلى زوجها إذا أصبحت فردا في أسرة حديدة وزوجها حينئذ أحق بالطاعة ممن سواه كأبيها أو أمها وأئمة الدين يرون أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل يأمر به ما لم يأمر بمحرم وأن تعصي أبويها إذا أمرها بمخالفة زوجها وحسنا في هذا المقام أن تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فيا أيها الزوجة الحائزة ما سبب الخيرة ؟ الطريق أمامك واضح فأطيعي زوجاك والله الهادي سواء السبيل. اهـ.

5. كما في إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148 ما نصه :
قوله ويجب على الزوجة طاعة الزوج في جميع ما يأمرها به ويطلبها منها من نفسها وغيرها إلا فيما لا يحل لها فعله أو قوله أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى بأن تنزل نفسها له منزلة المملوك. إهـ.

Mengulang Talak Dipengadilan

$0A 0 komentar

7.     Latar Belakang Masalah
Ada seorang suami yang menthalaq istrinya di rumah. Kemudian untuk menetapkan thalaq tersebut pengadilan agama mengharuskan suami untuk melakukan proses thalaq di pengadilan. Dalam proses tersebut suami otomatis mengucapkan thalaq yang kedua kalinya sebagai pernyataan dari dirinya.

Pertanyaan :
Dalam kasus diatas berapakah thalaq yang jatuh ?

Jawaban :
Karena proses thalaq dipengadilan sebagaimana dalam teks so’al, maka hukumnya ditafshil :
  • Jatuh thalaq satu apabila waktu mengucapkan dipengadilan tidak ada maksud thalaq (sebatas ijhbar, hikayat atau taukid)
  • Jatuh thalaq dua apabila ada maksud thalaq (إنشاء الطلاق/استئناف الطلاق)

Reference :
  1. Bughyatul Mustarsyidin : 231
  2. Al Bajuri : II/154
  3. Mughnil Muhtaj : III/294
وعباراتها :
1.     كما في  بغية المسترشدين صحيفة 231 ما نصه :
(مسئلة ك) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدد لأن الأمة ألحقوا حكم الحاكم على إجباره حسا لا إذ هو إكراه شرعا. إهـ.

2.    كما في  الباجوري الجزء الثاني صحيفة 154 ما نصه :
ومن شروطه أيضا أن لا ينوي الطلاق وإلا وقع صريح الطلاق في حقه كناية. إهـ.

3.    كما في  مغني المحتاج الجزء الثالث صحيفة 294 ما نصه :
(فصل) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك وأنت طالق أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق ونوى عددا وقع سواء المدخول بها وغيرها لأن اللفظ يتحمل العدد. إهـ.

Nikah Dengan Wanita Kembar Siam

$0A 0 komentar

6.     Latar Belakang Masalah
Adalah seorang Jecky Rizam, ia seorang yang haus seksual, sehingga ia sampai pada hukum wajib dalam beristri disebabkan ia kaya. Akan tetapi setelah mencari pasangan hidupnya ia menemukan dua pasangan bersaudara yang kembar dempet. Menurut ahli medis (ahli Khibro) apabila dioperasi akan menyebabkan salah satu dari yang dempet atau keduannya akan mati.

Pertanyaan :
a.     Bagaimana prespektif fiqih didalam boleh dan tidaknya mengawini keduannya ?
b.    Jika boleh apakah tidak bertentangan dengan Al Qur’an :
وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف
c.     Dan bagaimana cara mu’asyarohnya ?
d.    Serta bagaimana hukum mengoperasinya ?
e.     Jika tidak boleh mengawini keduannya, apakah boleh mengawini salah satunya ?
f.     Serta kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban a :
Tidak boleh.

Reference :
  1. Ad Durorul Lu’lu’iyyah : 72
  2. At Taqrib : 45
  3. Al Bujairimi Alal Khothib : III/377
وعباراتها :
1.    كما في  الدرة اللؤلؤية صحيفة 72 ما نصه :
(فائدة) ولد ولدان ملتصقان لهما رأران وأربعة أرجل وفرجان فعن أبي قطان رحمه الله تعالى أنهما كالاثنين في جميع الأحكام. اهـ.

2.    كما في  التقريب صحيفة 45 ما نصه :
والمحرمات بالنص أربعة عشر سبع بالنسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. اهـ.

3.    كما في  البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صحيفة 377 ما نصه :
(تنبيه) قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وفرجان --- إلى أن قال --- مات هذا البن وترك أمه فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع يد) قال حج وظاهر إن تعدد غير رأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الأخر فالحكم كذلك. وعبرة ق ل ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منها أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما ويقظة الأخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد --- إلى أن قال --- وغيرهما كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوهين بأن كان كل منهما بجنب الأخر أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الأخر فلا يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في اسقاط الجمعة عن أحدهما. اهـ.



4.    Jawaban b :
Gugur

Jawaban c :
Harus bisa melakukan pemeliharaan hukum sebisanya, seperti memlihara aurot.

Jawaban d :
Ditafshil :
  • Apabila mengandung dloror pada salah satunya atau keduannya maka hukumnya haram.
  • Apabila tidak mengandung dloror maka boleh.

Reference :
  1. Nihayah Al Muhtaj : II/474
  2. Fi Madzahibis Sunniyah : 18-19
  3. Al Majmu’ Ala Syarhil Muhadzdzab : XVI/223
  4. Fathul Bari : IX/64
  5. Bughyatul Mustarsyidin : 215

وعباراتها :
1.    كما في  نهاية المحتاج الجزء الثاني صحيفة 474 ما نصه :
(فائدة) قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينظر سقوطه. وإن سقط وجب دفن ما سقط وإن ماتا معا كانا ذكرين أو أنثيين غسلا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل أن يقال يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا أو أنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه. وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه. اهـ.

2.    كما في  في مذاهب السنية صحيفة 18-19 ما نصه :
(ومن تلك القواعد الضرار على الدوام لا يزال بالضرر) أي لا يزال ضرار امرئ بارتكاب امرئ أخر لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى فساوى بينهم في الاحترام (لكنه) مع هذا قد يقع تعارض في كون الضرر يزال وفي كون الضرر لا يزال بالضرر فمن ثم قال السبكي وغيره (أستثني مهما يكن فردهما) أي الضررين (أعظم ضررا فافطن) أي أعلم هذه الحقيقة فإن كان ذلك أعني متفاوتين (فإنه ترتكب الذي يخف) منهما وذلك كمعسر عليه دين ليس منه زائد على قدره ومشروعية القصاص وقتال البغاة وقاطع الطريق ومسئلة الظرف وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها ونحو ذلك (كذلك في المفسد وقد وصف) فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا قول الأعربي في المسجد. اهـ.

3.    كما في  المجموع على شرح المهذب الجزء السادس عشرة صحيفة 223 ما نصه :
(فصل في الجمع بين الأختين) ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين ولان الجمع بينهما يودي إلى العداوة وقطع الرحم      ويحرم عليه أن يجمع بين  المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولانهما مرأتان لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالأختين فإن جمع بين لأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد واحد بطل نكاحهما جميعا لانه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل نكاحهما وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم وإن تزوج إحداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الأخرى لانه لم يجمع بينهما في بالحق وإن كان نجاسة لم تحل لانها باقية على بالحق وإن قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في إسقاط النفقة والسكنى لانه حق لها ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لان الحق لله تعالى وهو مقلد فيما بينه وبينه فإن نكح وثني وثنية ودخل بها ثم أسلم وتزوج بأختها في عدتها لم يصح وقال المزني النكاح موقوف على إسلامها فإن لم تسلم حتى انقضت العدة صح كما يقف نكاحها على إسلامها وهذا خطأ لانها جارية إلى بينونة فلم يصح نكاح أختها كالرجعية ويخالف هذا نكاحها فإن الموقوف هناك الحل والنكاح يجوز أن يقف حله ولا يقف عقده ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الإسلام ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة.

4.    كما في  فتح الباري الجزء التاسع صحيفة 64 ما نصه :
(قوله وأن تجمعوا بين الأختين) ورد في حديث أم حبيبة المذكور لقوله (فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. اهـ.

5.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 215 ما نصه :
(مسئلة) تحريم الجمع و نحو وعمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. إهـ. �ي ص�� � � � �)` `�_ نصه :

(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر للبدن كالطين والسم كالفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب ولهه التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا يقع علتك غيره. اهـ.

2.    كما في  حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 26 ما نصه :
وهل العبرة في النفع بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ. ع ش عليه.

3.    كما في  فتاوي الكبرى الجزء السادس صحيفة 258 ما نصه :
(سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إلبها بخصوصها وقد خرج بذلك جماعة مع وضوحة. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير أن تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه إن أوجبناه عليه في الحالة الرهينة لبقاء روحه فتأمل ذلك. اهـ.

4.    كما في  مذاهب الأربعة الجزء الخامس صحيفة 35 ما نصه :
المالكية والشافعية : في إحدى روايتهم يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد دواء غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوف بقوله أو معرفته للتداوي --- إلى أن قال --- والشافعية في رواية أخرى قالوا يصح تحريم تناول الخمر لمكلف لدواء أو عطش  --- إلى أن قال --- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. اهـ.

 

$0A