والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنياوى. فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا. ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. إهـ. (قضاء الأدب ص : 441)ولا يجوز الإشراع فى هواء المسجد والحق له الأذرعى ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد فى هواء المقبرة هل يجوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونها مسبلة أو فى موات, والأقراب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها. ( قوله ولا يجوز الإشراع ) اى لأحد لا مسلم...