Standart idho’ (menyia-nyiakan harta)

$0A 0 komentar


والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنياوى. فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا. ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا. إهـ. (قضاء الأدب ص : 441)
ولا يجوز الإشراع فى هواء المسجد والحق له الأذرعى ما قرب منه كمدرسة ورباط وتردد فى هواء المقبرة هل يجوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونها مسبلة أو فى موات, والأقراب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها يحرم الإشراع فى هوائها بخلاف غيرها.
( قوله ولا يجوز الإشراع ) اى لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه, ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الإنتفاعات بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بشائر وجوه الإنتفاعات التى لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيهم المسلم والذمى وغيرهما, فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع فى عموم الانتفاع به, ولا كذلك المسجد وما الحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الإنتفاعات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكان شبيهين بالأملاك, فهى لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا برضاها, والرضا من اهلها هنا متعذر فتعذر الإشراع اهـ (نهاية المحتاج الجزء الرابع ص : 393-394)   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى

Makam kok ditembok

$0A 0 komentar


( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق فى البناء وقصل فى الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح فى المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال فى الروضة فى آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة فى المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامى المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر رقبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا إهـ .
 الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 536    دار الفكر
يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها, والموقوفة هى ما وقفه مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقف سيدنا عمر رضى الله عنه. أما المسبلة والموقوفة فيحرم البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق التحجير على الناس, وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة إلا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروه مطلقا سواء كانت الأرض مسبلة أو لا, والكراهة فى المسبلة أشد.
حاشية البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 – 298   دار الفكر
ولا يبنى على القبر نحو قبة كبيت ولا يجصص اى يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما او احدهما, يكره البناء والتجصيص للنهى عنهما فى صحيح المسلم. وخرج بتحصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه فى الأم. وقال فى المجموع إنه الصحيح,وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره, ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضى الله عنه رأى قبة فنحاها وقال: دعوه يظله علمه. ولو بنى عليه فى مقبرة مسبلة وهى ا؄تى جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم لأنه يضيق على الناس, ولا فرق بين أن يبنى قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ومن المسبل كما قال الدميرى قرافة مصر. قوله ( ولا يبنى ) اى يكره فى غير المسبلة والموقوفة ويحرم فيها كما أشار لذلك الشارح, إلا إن خيف نبشه أو تخرقه سيل له فلا يكره حينئذ. ولا فرق فى عدم الكراهة لأجل ذلك بين المسبلة وغيرها كما صرح به الزركشى إهـ حج. ولو وجدنا بناء فى ارض مسبلة ولم يعلم اصله برك لاحتمال أنه وضع بحق قياسا على ما حرره فى الكنائس ومن الكنائس ومن البناء الأحجار التى جرت عادة الناس بتركيبها. نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم, برماوى. وعبارة الرحمانى : نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء للزيارة والتبرك, قال الحلبى: ولو فى مسبلة, وأفتى به وقال أمر به الشيخ الزيادى مع ولايته. وكل ذلك لم يرتضيه شيخنا الشوبرى, وقال: الحق خلافه وقد أفتى العز ابن عبد السلام بهدم ما فى القرافة ويستثنى قبة الإمام لكونها فى دار ابن عبد الحكم إهـ. ويظهر حمل ما أفتى به ابن عبد السلام على ما إذا عرف حال البناء فى الموضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما فى الكنائس التى تقر أهل الكنائس عليها فى بلادنا وجهلنا حالها, وكما فى البناء الموجود على حافات الأنهار والشوارع اهـ وعبارة شرح م ر: وصرح فى المجموع بحرمة البناء فى المسبلة, قال الأذرعى ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الأحياء اهـ – إلى أن فال - قوله ( مسبلة ) وهى أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه, فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا شوبرى. قوله ( وهدم ) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه, والهادم له الحاكم اى يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر. وقال حج : وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام. قوله ( أو غير ذلك ) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقب$D8� كما فى حج,قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه. ومن المحرم زرع شئ فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الإنتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا, وقول المتولى يجوز بعد البلى محمول على المملوكة إهـ حج أج.
الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثانى ص : 18     دار الفكر
( وسئل ) رضى الله عنه  ما حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط وهل يجوز أخذ حجارة القبور لسد فتح اللحد أولبناء قبر ( فأجاب ) بقوله لا يجوز على المعتمد بناء القبر فى المقبرة المسبلة سواء أظهر ببنائه تضييق فى الحال أم لا وهى التى اعتاد أهل البلاد الدفن فيها وإن لم يعرف لها مسبل وألحق بها الأذرعى الموات لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعى فيه بخلاف الإحياء وهو أوجه من قول غيره يجوز ويهدم بلا خلاف كما فى المجموع وإن قلنا بالكراهة للتنزيه ويظهر أن الذى يهدمه الحاكم لا الآحاد أخذا من كلامه فى باب الصلح لما يخشى به من الفتنة وسواء فيما ذكر البناء فى حريم القبر وخارجه خلافا لبعضهم ومن المسبلة الموقوفة بل أولى قال الزركشى والبناء فى المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطته المراحيض على أموات المسلمين والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله اهـ وليس هذا خاصا بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتى المعلاة والبقيع حتى صار يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع فى غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم ظهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا يجرى فى البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب
ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها هدم البناء لأنه يضيق على الناس ولا فرق بين أن يبني  قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه فيتعين أن يكون كراهة تنزيه ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا.اهـ (مغني المحتاج ج: 1 ص: 364 )  دار الفكر
 (خاتمة ) نسأل الله حسن الختام فى الدميرى في آخر كتاب الوقف ما نصه قال الشيخ السكبي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة قال الشيخ ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة فلا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر فلا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون  أنهم يحسنون صنعا.اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.( إعانة الطالبين الجزء الثالث  ص: 186 ) دار الفكر
( فروع ) لبيوت الرباطات والمدارس ونحوها حكم مقاصد الأسواق فيما مر ولا يباح سكناها إلا لفقيه مطلقا أو لمن فيه شرط واقفها ولكل أحد دخول المسجد ونحوها كمن فيه لنحو أكل وشرب ونوم وغير ذلك مما جرت به العادة مما لم يضيق ولم يقذر ولم يطلب تركه فيها كما مر.اهـ (حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 94)     دار إحياء الكتب العربية
 ( مسألة ) يحر؅ وضع المنبر والخزائن والسرر فى المسجد وإن كان لطلبة العلم المنقطعين عن أوطانهم ولم يتضرر بها المصلون لأن فى ذلك تحجيرا وتضييقا على المصلين كما لا يجوز وضع المصطبة فى الشارع المتسع للمسلمين وليس هذا كالخيمة المضروبة فى المسجد للحاجة فإن ذلك جائز لأنه لا يدوم.اهـ (غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 95 - 96 )   دار الفكر

Memindah makam sebab wasiat

$0A 0 komentar


بغيةالمسترشدين ص: 185 دار الفكر
( مسئلة ب ) أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلانى وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.
جمل على المنهج الجزء الثانى ص: 210-211  دار الفكر
ويحرم نقله إلى بلد آخر ( إلا من بقرب مكة ومدينة وإيلياء )  ( قوله إلا من بقرب مكة إلخ ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بالمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشى وغيره أخذا من كلام المحب الطبرى وغيره ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشحص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب ولا أثر لوصيته ولو تعارض بين القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى اهـ
 نهاية المحتاج الجزء الثالث ص:38     شركة مكتبة ومطبعة
ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى. ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقط عنهم بجواز نقله, قاله ابن شهبة وهو ظاهر ( قوله من الأماكن الثلاثة ) أى أما غيرها فيحرم تنفيذها ( قوله نفذت وصيته ) أى ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتى والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اهـ.
 فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 527  دار الفكر
2- يحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شىء من عظام الميت فيه فلا تنيش عظام الموتى عند حفر القبور, ولا تزال موضعها, ويتقى كسر عظامها, لقوله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم " أو كسر عظم الميت ككسره حيا " ويسمثنى من ذلك حالات تقتضيها الضرورة أو الحاجة والغرض الصحيح وأهمها ما يأتى:
فقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 529  دار الفكر
3- نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأى المالكية والحنابلة بالجواز للمصلحة, ورأى الشافعية والحنفية بعدم الجواز إلا لضرورة على التفصيل الآتى: - إلى أن قال – وفى الجملة: تلتقى هذه الأقوال فى ضرورة احترام الميت, وتحرص على إبقائه فى مكانه, فهو الأصل ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح, ولا يجوز عند الحنفية مطلقا اهـ.

Ziarah Kubur malam jum’at

$0A 0 komentar


الجمل الجزء الثانى ص: 209
(فرع) اعتاد الناس زيارة القبر صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الارواح تحضر القبور من عصر الخميس الى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الارواح فيه، ولعل المراد حضور خاص فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا ثم إنه قد يقال كان ينبغى أن تطلب الزيارة يوم السبت لأنه عليه الصلاة والسلام كان يزور للشهداء بأحد يوم السبت ويمكن أن يقال لعله خصه لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الاعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره وأظن المسألة فيها كلام فراجعه اهـ سم على المنهج اهـ ع ش على م ر اهـ 

Mati hidup lagi, istri dan hartanya bagaimana ?

$0A 0 komentar


(فرع آخر) لو مات انسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيا حياة حقيقية ثم مات فاوجه الذى فيه انه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهم اهـ وينبغى أن مثله ما غسل ميت ميتا آخر وفى فتاوى حج الحديثية ما حاصله أن من أحيا بعد الموت الحقيقى بأن أخبر به معصوم تثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجه وغير ذلك وان الحياة .... لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه ...ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وانما تجب موارته فقط وأما اذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه انما كان به غشى او نحوه اهـ (جمل على المنهج الجزء الثاني ص: 143)

Membangunkan orang tidur

$0A 0 komentar

الأشباه والنظائر ص: 139- 140  مكتبة أوسها كلواركا
)فرع (   قال النووي في شرح المهذب   يسن إيقاظ  النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها وقال السبكي في كتابه المتقدم ذكره إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز وإلا لم يجز وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين أحدهما إثم ترك الصلاة والثاني إثم التسبب إليه وهو معنى قولنا يأثم بالنوم وإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به بعد وشهدله ما ورد في الحديث أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبي  صلى الله عليه و$D8�لم إذا استيقظت فصل وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل فالأول وهو الذي نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر وأما الذي نام قبل الوقت فلا لأن التكليف لم يتعلق به لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى أ يقاظه لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا

Tidur Sebelum waktu sholat

$0A 0 komentar

ثم إعلم أنه لو نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى رواه مسلم قال السوينى فى للسببية أى ليس بسبب النوم تفريط أى إن نام قبل دخول الوقت وأما إن نام بعد دخول الوقت فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم عليه النوم ويأثم إثمين إثم ترك الصلاة وإثم النوم فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى فى الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة وأما الإثم الذى حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار وإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فلا إثم عليه وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه ظنه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه   الاستيقاظ أثم ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضررا لينال الصلاة فى الوقت اهـ

 

$0A