{وان لم يتخذ بل عزمه الرجوع الى بلده بعد مدة – الى أن قال – كالتاجر والمتفقه –الى ان قال – فهؤلاء لاتلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح اهـ}
© فرع قال أصحابنا الناس في الجمعة ستة أقسام أحدها من تلزمه وتنعقد به؛ وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له الثاني به ولا تلزمه، وهو المريض والممرض، ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين ولنا قول شاذ ضعيف جداً أنها بالمريض حكاه الرافعي الثالث من لا تلزمه به ولا تصح منه، وهو المجنون والمغمى عليه الرابع من تلزمه به وتصح منه وهو المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى الخامس من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد السادس من تلزمه وتصح منه، وفي انعقادها به خلاف،وهو المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص، وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره، قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافراً قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر، قال فإن نوى إقامة أربعة أيام يعني ونحوها من الإقامة القليلة به وجهاً واحداً، والمشهور طرد الخلاف في الجميع (المجموع الجزء الرابع ص: 503)
© قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب على المسافر للخبر، ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه، ولا تجب على العبد للخبر، ولأنه ينقطع عن رحمة مولاه، ولا تجب على المريض للخبر، عليه القصد، وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمته، وإن لم يكن له قائد لم تلزمه لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد، ولا يخاف مع القائد الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها لا تجب الجمعة على المسافر؛ هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء، وقال الزهري والنخعي إذا سمع النداء لزمته، قال أصحابنا ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف، ولأنها أكمل، هذا إذا أمكنه قال أصحابنا ويستحب أيضاً للخنثى والصبي، واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر، ولو كان سفره قصيراً، وقد سبق بيانه في مواضع، فإن نوى إقامة أربعة يومي الدخول والخروج لزمته بلا خلاف، وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا، وإن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله سفر المعصية، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف اهـ المجموع الجزء الرابع ص:485)
وقال ابن المنذر يجوز الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مطر ولامرض وهو قول جماعة من اهل الحديث ان عباس انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخ ( رخص الفقه ص 225 )
0 komentar:
Posting Komentar