Nikah Dengan Wanita Kembar Siam

$0A

6.     Latar Belakang Masalah
Adalah seorang Jecky Rizam, ia seorang yang haus seksual, sehingga ia sampai pada hukum wajib dalam beristri disebabkan ia kaya. Akan tetapi setelah mencari pasangan hidupnya ia menemukan dua pasangan bersaudara yang kembar dempet. Menurut ahli medis (ahli Khibro) apabila dioperasi akan menyebabkan salah satu dari yang dempet atau keduannya akan mati.

Pertanyaan :
a.     Bagaimana prespektif fiqih didalam boleh dan tidaknya mengawini keduannya ?
b.    Jika boleh apakah tidak bertentangan dengan Al Qur’an :
وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف
c.     Dan bagaimana cara mu’asyarohnya ?
d.    Serta bagaimana hukum mengoperasinya ?
e.     Jika tidak boleh mengawini keduannya, apakah boleh mengawini salah satunya ?
f.     Serta kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?

Jawaban a :
Tidak boleh.

Reference :
  1. Ad Durorul Lu’lu’iyyah : 72
  2. At Taqrib : 45
  3. Al Bujairimi Alal Khothib : III/377
وعباراتها :
1.    كما في  الدرة اللؤلؤية صحيفة 72 ما نصه :
(فائدة) ولد ولدان ملتصقان لهما رأران وأربعة أرجل وفرجان فعن أبي قطان رحمه الله تعالى أنهما كالاثنين في جميع الأحكام. اهـ.

2.    كما في  التقريب صحيفة 45 ما نصه :
والمحرمات بالنص أربعة عشر سبع بالنسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت. اهـ.

3.    كما في  البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صحيفة 377 ما نصه :
(تنبيه) قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وفرجان --- إلى أن قال --- مات هذا البن وترك أمه فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع يد) قال حج وظاهر إن تعدد غير رأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الأخر فالحكم كذلك. وعبرة ق ل ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منها أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما ويقظة الأخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد --- إلى أن قال --- وغيرهما كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوهين بأن كان كل منهما بجنب الأخر أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الأخر فلا يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في اسقاط الجمعة عن أحدهما. اهـ.



4.    Jawaban b :
Gugur

Jawaban c :
Harus bisa melakukan pemeliharaan hukum sebisanya, seperti memlihara aurot.

Jawaban d :
Ditafshil :
  • Apabila mengandung dloror pada salah satunya atau keduannya maka hukumnya haram.
  • Apabila tidak mengandung dloror maka boleh.

Reference :
  1. Nihayah Al Muhtaj : II/474
  2. Fi Madzahibis Sunniyah : 18-19
  3. Al Majmu’ Ala Syarhil Muhadzdzab : XVI/223
  4. Fathul Bari : IX/64
  5. Bughyatul Mustarsyidin : 215

وعباراتها :
1.    كما في  نهاية المحتاج الجزء الثاني صحيفة 474 ما نصه :
(فائدة) قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينظر سقوطه. وإن سقط وجب دفن ما سقط وإن ماتا معا كانا ذكرين أو أنثيين غسلا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل أن يقال يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا أو أنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه. وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه. اهـ.

2.    كما في  في مذاهب السنية صحيفة 18-19 ما نصه :
(ومن تلك القواعد الضرار على الدوام لا يزال بالضرر) أي لا يزال ضرار امرئ بارتكاب امرئ أخر لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى فساوى بينهم في الاحترام (لكنه) مع هذا قد يقع تعارض في كون الضرر يزال وفي كون الضرر لا يزال بالضرر فمن ثم قال السبكي وغيره (أستثني مهما يكن فردهما) أي الضررين (أعظم ضررا فافطن) أي أعلم هذه الحقيقة فإن كان ذلك أعني متفاوتين (فإنه ترتكب الذي يخف) منهما وذلك كمعسر عليه دين ليس منه زائد على قدره ومشروعية القصاص وقتال البغاة وقاطع الطريق ومسئلة الظرف وشق جوف المرأة إذا رجي حياة جنينها ونحو ذلك (كذلك في المفسد وقد وصف) فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا قول الأعربي في المسجد. اهـ.

3.    كما في  المجموع على شرح المهذب الجزء السادس عشرة صحيفة 223 ما نصه :
(فصل في الجمع بين الأختين) ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين ولان الجمع بينهما يودي إلى العداوة وقطع الرحم      ويحرم عليه أن يجمع بين  المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولانهما مرأتان لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز الجمع بينهما في النكاح كالأختين فإن جمع بين لأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد واحد بطل نكاحهما جميعا لانه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فبطل نكاحهما وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت بالتحريم وإن تزوج إحداهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الأخرى لانه لم يجمع بينهما في بالحق وإن كان نجاسة لم تحل لانها باقية على بالحق وإن قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في إسقاط النفقة والسكنى لانه حق لها ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لان الحق لله تعالى وهو مقلد فيما بينه وبينه فإن نكح وثني وثنية ودخل بها ثم أسلم وتزوج بأختها في عدتها لم يصح وقال المزني النكاح موقوف على إسلامها فإن لم تسلم حتى انقضت العدة صح كما يقف نكاحها على إسلامها وهذا خطأ لانها جارية إلى بينونة فلم يصح نكاح أختها كالرجعية ويخالف هذا نكاحها فإن الموقوف هناك الحل والنكاح يجوز أن يقف حله ولا يقف عقده ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الإسلام ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة.

4.    كما في  فتح الباري الجزء التاسع صحيفة 64 ما نصه :
(قوله وأن تجمعوا بين الأختين) ورد في حديث أم حبيبة المذكور لقوله (فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. اهـ.

5.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 215 ما نصه :
(مسئلة) تحريم الجمع و نحو وعمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. إهـ. �ي ص�� � � � �)` `�_ نصه :

(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر للبدن كالطين والسم كالفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب ولهه التداوي به وإن أسكر إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا يقع علتك غيره. اهـ.

2.    كما في  حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 26 ما نصه :
وهل العبرة في النفع بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ. ع ش عليه.

3.    كما في  فتاوي الكبرى الجزء السادس صحيفة 258 ما نصه :
(سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. هل يباح له حينئذ أكله أم لا ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إلبها بخصوصها وقد خرج بذلك جماعة مع وضوحة. نعم، أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير أن تشعر ولا تستضره لفقد فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه إن أوجبناه عليه في الحالة الرهينة لبقاء روحه فتأمل ذلك. اهـ.

4.    كما في  مذاهب الأربعة الجزء الخامس صحيفة 35 ما نصه :
المالكية والشافعية : في إحدى روايتهم يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوي به إذا لم يوجد دواء غيره للمريض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل موثوف بقوله أو معرفته للتداوي --- إلى أن قال --- والشافعية في رواية أخرى قالوا يصح تحريم تناول الخمر لمكلف لدواء أو عطش  --- إلى أن قال --- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. اهـ.

0 komentar:

Posting Komentar

 

$0A